كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد١.
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا شاهدين فإنه يجوز٢.
ولا يشترط هنا معرفة النسب، فيقول: أشهد أن لهذا على هذا كذا وكذا، وأما إذا كانا غائبين فلا يجوز٣.
وذكر الشيخ مجد٤ الدين٥ في المحرر قال: وتجوز شهادة