وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣.
وللشافعية في ذلك وجهان ٤.
(١٠) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦.
وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣.
وللشافعية في ذلك وجهان ٤.
(١٠) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦.
وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 68 (SanadKitab #8550, hlm. urut 47)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.