ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١.
ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢.
(٢٧) مسألة:
إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣.
وقال الشافعي- ﵀: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.