(٣٨) مسألة:
الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:
فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- ﷺ:" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه.
وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤
القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.