وهو مذهب الشافعي١.
والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر٢.
وهو قول مالك٣ وأبي حنيفة٤ لأنها صغيرة فجاز إجبارها.
(٣٩) مسألة:
إذن الثيب الكلام٥ وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
وهو مذهب الشافعي١.
والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر٢.
وهو قول مالك٣ وأبي حنيفة٤ لأنها صغيرة فجاز إجبارها.
(٣٩) مسألة:
إذن الثيب الكلام٥ وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 120 (SanadKitab #8550, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.