Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushaffa bi Akuffi Ahlir Rusukh · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 30

  1. سورة [الأنعام]

هذا الآية محكمة والثاني من غير ملتكم وهل هذا الحكم باق عندنا إنه باق١ لم ينسخ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ٢ وَابْنِ جبير٣ وابن سيرين٤ والشعبي والثوري٥ والثاني أنه منسوخ بقوله ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٦ وإليه مال أبو حنيفة ومالك٧ والشافعي٨ ونحن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال٩.

سورة [الأنعام]

الأولى: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ١٠

Rujukan halaman ini: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ص 30 (SanadKitab #8554, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.