١- الحكم للرفع:
قال الخطيب: "اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي ﷺ ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه. فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى. والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد"١اه
وصححه ابن الصلاح٢. وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث٣.
٢- الحكم للوقف:
لأنه متيقن ولأن الرافع ربما تبع العادة وسلك الجادة ٤.
وإليه ذهب أكثر أهل الحديث ٥.
٣- الحكم للأكثر ٦: