Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqtarib fi Bayanil Mudhtharib · Pengarang: أحمد بن عمر بازمول

Baca halaman 175

  1. القسم الأول: الحديث المضطرب تعريفا ودراسة
  2. الباب الثالث: قاعدة الاضطراب سندا، متنا، سندا ومتنا
  3. الفصل الثاني: قاعدة الاضطراب في المتن
  4. المبحث الثاني: أن يكون المخرج واحدا

تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلاً على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه"١اه.

قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال"٢اه.

قال الحافظ: "أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً"٣اه.

الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:

مثاله:

ما رواه نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير" ٤.

ورواه نافع عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"٥.

Rujukan halaman ini: المقترب في بيان المضطرب، ص 175 (SanadKitab #8562, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.