Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawadits wal Bida' · Pengarang: أبو بكر الطرطوشي

Baca halaman 158

  1. الباب الخامس في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها
  2. فصل في جوامع من البدع

﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾

قال: " ولا أعرف رش القبور بالماء حين يفرغ من دفن الميت ".

قال: " ولا بأس أن ينزل في القبر بخفيه ونعليه ".

قلت: وإن الناس ليقبلون القصة اليوم.

وقال غير مالك - وهو الشافعي -: " من بنى مسجدا في طريق واسع بغير إذن الإمام؛ فإن كان لخاصة نفسه؛ لم يجز، وإن كان لجماعة المسلمين، فصدمه إنسان، فمات؛ ففي وجوب الضمان عليه قولان. وكذلك لو حفر بئرا في طريق المسلمين لمنفعة جميعهم؛ مثل أن يحفر بئرا لماء المطر أو نحوه. وكذلك إذا سقف مسجدا فوقع على إنسان، أو فرش حصيرا في المسجد فعثر فيه إنسان، أو وضع فيه جذعا أو رفا، فوقع على إنسان، فإن كان بإذن الإمام؛ فلا ضمان عليه، وإن كان بغير إذنه؛ ففي الضمان قولان ".

قال أصحاب الشافعي: " إذا بالت دابة في الطريق، فزلق فيه إنسان، وسقط، ومات؛ وجبت ديته على عاقلة من يده على الدابة؛ سواء كان راكبها،

Rujukan halaman ini: الحوادث والبدع، ص 158 (SanadKitab #8590, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.