Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawadits wal Bida' · Pengarang: أبو بكر الطرطوشي

Baca halaman 120

  1. الباب الخامس في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها
  2. فصل في آداب المسجد

قال: " فكان مالك يفتي به في المساجد التي ليست محصبة ".

وسئل مالك عن السؤال الذين يسألون في المساجد ويلحون في المسألة؟ قال: " أرى أن ينهوا عن ذلك ".

وقال غيره: يحرم الصدقة.

وروى مالك في " موطئه ": أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه من يبيع في المساجد؛ دعاه، فسأله: ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد بيع ما عنده؛ قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذه سوق الآخرة.

قال القاضي أبو الوليد: العمل في المسجد على ضربين: قربة وغير قربة:

فالقرب: مثل الصلاة، والتلاوة، والذكر، ويدخل فيه درس العلم والمناظرة فيه.

وما ليس بقرب؛ فعلى ضربين: أفعال، وأقوال:

فأما الأفعال؛ فكالبيع، والشراء، والأكل، وعمل الصنائع، ونحوه.

فأما البيع:

فروى ابن القاسم عن مالك في " المجموعة ": " لا بأس أن يقضى الرجل في المسجد ذهبا، فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف؛ فلا أحبه ".

وإنما أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل، وقليل العين، وأما لو كان قضاء المال جسيما، يحتاج إلى المؤنة والوزن والانتقاد، ويكثر فيه العمل؛ فإنه مكروه.

Rujukan halaman ini: الحوادث والبدع، ص 120 (SanadKitab #8590, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.