السابقين، وأن ذلك من أسباب الشرك بالله تعالى وأنه من الكبائر الموبقات المهلكات، وأن الصلاة إليها وعليها والتبرك بها، كل ذلك من المحرمات الكبائر.
٢٣ - ثم قال: (قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به، عين المحادة لله تعالى ورسوله ﷺ، وإبداع دين لم يأذن به الله ﷿؛ للنهي عنها، ثم إجماعاً، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسوله ﷺ؛ لأنه ﵊ نهى عن ذلك؛ وأمر بهدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ولا نذره) .
٢٤ - وله ﵀ كلام مهم آخر في قلع شبهات القبورية وقمع جموعهم؛ وتحقيق أن بناء القبب والمساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك ومن الكبائر المبوقات وأنه من أفعال المشركين الأولين، وأنه مستوجب للعنة الله تعالى، وأنه عين المحادة لله تعالى ولرسوله ﷺ،