Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Aqidatil Imam al-Mujaddid · Pengarang: صالح الفوزان

Baca halaman 118

  1. حكم الشهادة لمعين بجنة أو نار

مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] ، فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم.

وأما أن نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج والمعتزلة الضلال الذين يحكمون على مرتكبي الكبائر أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار – نسأل الله العافية – هذا معتقد باطل يخالف الأدلة.

لكن من استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر؛ كما لو استحل الربا، أو الخمر، أو الزنا، أو حرم شيئا مجمعا على حله فهذا كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فمسألة التكفير لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة، أما مجرد ارتكابه للكبيرة التي دون الشرك فهذا خطر بلا شك، وهو متوعد بالنار والغضب، ولكن لا نحكم عليه بالكفر، بل نقول: إنه مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة هو معرض للوعيد الذي ورد، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذبه لا يخلد في النار كالكفار، بل يخرج منها إلى الجنة.

ولا يخرج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام، فيكون معه أصل الإسلام وأصل الإيمان، لكن يكون إيمانه ضعيفا؛ لأن المعاصي تنقص الإيمان.

وانظر إلى كلام الإمام الذي قال عنه خصومه: إنه يكفر المسلمين، فهو ينفي عن نفسه هذه التهمة الباطلة، ويبين ما هو عليه.

Rujukan halaman ini: شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ص 118 (SanadKitab #8605, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.