Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa Shalih al-Fauzan · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. كلب الصيد يعفى عن أثر عضته في الصيد

«المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» ، ولم يأمر بالغسل.

أما الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء، وإذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه، سواء كان كلب صيد أو غيره.

***

الطعام المستخرج من عظام الخنزير

سؤال: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟

الجواب: إذا تأكد المسلم أن الطعام مستخرج من الخنزير، أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم عليه أكله، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] ، وهذا مجمع عليه بين الأمة، فتحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع، فالطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير يحرم أكله.

***

الآنية التي تأكل فيها الكلاب

سؤال: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟

الجواب: أولًا: في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنًى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب، أو تشرب منها الكلاب.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، ج 1، ص 216 (SanadKitab #8612, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.