Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa Shalih al-Fauzan · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. الأوقات التي تكره الصلاة فيها

العصر إلى أن تقرب إلى الغروب، ومن تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب، هذه خمسة.

وبعضهم يضيف وقتًا سادسًا، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر.

سؤال: يعني هذه الأوقات: تكره صلاة النافلة فقط، أما الفريضة قضاءً فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات؟

الجواب: نعم الفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك؛ لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» ، فالفريضة تُقضى في أي وقت، وليس لقضائها وقت نهي بخلاف النافلة.

***

المرور بين يدي المصلي

سؤال: هل يجوز المرور أمام المصلي؟

الجواب: المرور بين يدي المصلي لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، وبيَّن ما فيه من الوعيد، بقوله ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» ، أو كما قال ﷺ، فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبًا منه إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبين سترته، إذا كان يصلي إلى سترة، أما إذا مر من أمام السترة فلا حرج في ذلك؛ لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرحل، فلا بأس بالمرور

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، ج 1، ص 296 (SanadKitab #8612, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.