Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa Shalih al-Fauzan · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة العقار

سؤال: هناك شخص لديه ثلاث قطع من الأراضي، قطعة منحت له، وقطعة أخرى اشتراها ولكن سوف يتم بيعها، ولا يدري كم مقدار بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟

الجواب: أما القطع التي ينويها للتملك والعقار، فهذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها والتي أبقاها بنية البناء ونية العقار، أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل، وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها، إنما لا تجب زكاتها حتى يقبض ثمنها، إذا باعها تم العقد، وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة، حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد.

***

زكاة الحلي

سؤال: كيف تقدر المرأة حليها الذي تريد زكاته، هل بقيمته أن بوزنه، وهل تزكيه ذهبًا من جنسه، أم تخرج نقدًا عنه، وما مقدار النصاب وزكاته؟

الجواب: الحلي إذا كان معدًا للتجارة، أو معدًا لغير الاستعمال والاحتفاظ به مثلًا لغير الاستعمال، فهذا تجب فيه الزكاة قولًا واحدًا، من غير خلاف بين أهل العلم، وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدًا للتجارة، والمعروض للبيع تكون بقيمته، فيقوم، ويخرج منه ربع عشر قيمته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، ج 2، ص 448 (SanadKitab #8612, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.