Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa Shalih al-Fauzan · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 596

  1. كتاب الأسرة
  2. العدل في العطية

وفي رواية: قال: «أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور» ، فدل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون الآخر، وأن من أراد أن يعطي بعض أولاده يجب عليه أن يعطي الآخر مثله.

فمثل هذه العطية لابن الابن، لأنه من الأولاد.

***

موت الأطفال

سؤال: كان لي أخ صغير يبلغ من العمر سنة، وقد توفي على إثر شربة شيئًا من الكاز، أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة، فتناوله الطفل ثم شرب فتوفي، ومن شدة حزن الوالدة عليه، شربت من ذلك المشروب لتجرب: هل يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم لا، فهل عليها شيء في شربها؟ وهل عليها كفارة نتيجة شرب ولدها لذلك أم لا؟

الجواب: أولًا نوجه بأن الأطفال ينبغي العناية بهم، ورعايتهم وإبعادهم عما يضرهم، فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم.

وأما ما ورد في السؤال: من أنه وضع إناء فيه كاز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك فهل على والدته شيء؟ إن كانت والدته مفرطة بأن تركته عند هذا المشروب الضار وشرب منه، فإن عليها كفارة عتق رقبة إن أمكن، فإن لم يمكن، فإنها تصوم شهرين متتابعين، كفارة عن تفريطها

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، ج 2، ص 596 (SanadKitab #8612, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.