Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il 'Abdurrazzaq 'Afifi · Pengarang: عبد الرزاق عفيفي

Baca Juz الكتاب, halaman 400

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. ثالثا: فتاوى الصلاة
  3. س ٦: سئل الشيخ: ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب؟

وأمره بالمعروف لغوا مع قصر زمنه، فالتشاغل بالتحية أولى أن يكون لغوا فيمنع.

ثالثا: بما رواه الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» (¬١).

والجواب عن الاثنين الأولين جملة أنها مخصوصة بمن دخل وصلى وجلس فلا يعمه حكمها من دخل ولم يصل، لقوله ﵊: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» (¬٢)، فإنه إذا تعارض الخاص والعام قضى بالخاص على العام.

ويخص الأول: أن إطلاق القول بأن الخطبة قرآن دعوى لا دليل عليها، نعم يجوز أن يكون فيها منه آية أو أكثر، ومع ذلك فالحكم للغالب، ويخص الثاني: أن مصلي الركعتين يطلق عليه منصت، ونظيره في ذلك: ما رواه أبو هريرة في افتتاح الصلاة أن قال: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه (¬٣)؟ فأطلق السكوت على القول سرا، فهنا كذلك، ويخص الثالث: أنه حديث ضعيف، فيه: أيوب بن نهيك، قال أبو زرعة وأبو حاتم: إنه منكر الحديث (¬٤) فلا تقوم به حجة.

رابعا واستدلوا: بما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 400 (SanadKitab #8613, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.