Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 97

  1. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة
  2. قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده

وإن شئت قل: لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه، ليشمل الموجود والمعدوم. وهذا أصل مقرر قد ينقض بنحو: ما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فإنه يحنث إذا أتلفه قبل الغد وكذا إذا أتلف بنفسه أو أتلفه أجنبي على قول:

وهل الحنث في الحال بحصول اليأس أو بعد مجيء الغد؟

فيه قولان أو وجهان: فعلى القول بأنه يحنث في الحال يقال: ثبت حكم الغد قبل وجوده.

وطريق الجواب أن نقول: لما حصل اليأس الآن كنا على قطع بفوات المحلوف عليه غدا؛ فلم يكن لانتظار غدا معنى.

هذا على هذا القول، والأرجح عندنا -وبه قطع ابن كج١- تأخر الحنث إلى الغد. وتظهر فائدته فيما لو كان معسرا يكفر الصوم؛ فيجوز له أن ينوي صوم الغد عن كفارته إن قلنا: يحنث قبل الغد ولو مات الحالف قبل الغد أو أعسر وقلنا يعتبر في الكفارة حال الوجوب.

إذا [عرفت] ٢ هذا فنقولِ: لهذا الفرع وأشباهه التفات على أصل آخر يقع

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 97 (SanadKitab #8634, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.