Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة
  2. القول فيما شذ عن هذا الأصل

ومنها: الاعتدال ركن قصير فلو أطاله.

ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع.

ومنها: الموالاة في أشواط الطواف.

قاعدة: الدفع أسهل من الرفع١.

ومن فروعها: السمائل التي يغتفر فيها في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ فإنا ندفعه ابتداء، ولا نرفعه دواما، لصعوبة الرفع، وسيأتي إن شاء الله في ربع البيوع -تلك المسائل.

ومن مسائل الدفع والرفع -غير مسائل المغتفر في الدوام- أنا لا نعقد الإمامة إلا بالشروط المعتبرة، ولو فسق الإمام لم نعزله، لصعوبة الرفع.

ويعجبني من "الأرجوزة الصلاحية" للشيخ الحموي -قوله. في أن الإمام لا يعزل بالفسق، ثم اللبيب لا يهد مصرا مستوطنا ليبني قصرا.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #8634, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.