Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة
  2. القول في المشرف على الزوال

وقوله ﷺ "من احتكر فهو خاطيء" ١.

ومن اعتبر اللفظ حرم الاحتكار في كل موضع وفي كل سلعة -وإن لم يضر- وهو المنقول عن مالك، ومن اعتبر المعنى خصصه بوقت الغلاء، وعليه مذهبنا.

تنبيه:

لا يخفى عليك أن الممتنع على أحد القولين؛ إنما هو [إسقاط] ٢ معنى -من نص وغيره- يعود عليه بالتخصيص، لاعتقاد أنه مبطل.

أما استنباط معنى -من نص وغيره- يعود عليه بالتخصيص فلا يمتنع ثم يتعارض. وهو وإن كان مستبطا من نص آخر قدم عليه، أو من قياس فالكلام فيه كالكلام في التخصيص بالأقيسة؛ فإياك أن تبحث على كل عام أخرجت منه صور لمعان استنبطت وتقول لم لا جرى فيها قولان؛ بل ليس لك هذا السؤال إلا أن وجد المعنى استنبط من اللفظ نفسه لا من سواه.

وإلا فكم من عام خصص بالمعاني وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ٣ مخصوص بالمسلمين إجماعا.

وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ٤ خص من ذوي القربى الكفار بلا خلاف وخص أبو حنيفة الأغنياء واشترط الشافعي الفقر في أبناء السبيل، وتردد في اليتامى؛ فأما تخصيصهم الكفار فليس من معنى مستنبط من النص، بل لأن المأخوذ منهم لا يرد عليهم، وغير ذلك من أمور خارجية.

قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور

ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 155 (SanadKitab #8634, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.