Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 45

  1. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية
  2. القواعد الخمس
  3. القاعدة الثانية: الضرر يزال

ويستثنى من القاعدة:

أصل شرعية القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، ومن أكرهك على شي بغير حق، والفسخ بعيب البيع، النكاح، والإعسار والإجبار على قضاء الديون، والنفقة الواجبة لعبد أو قريب أو دابة أو زوجة، وله أن يأخذ مال من له عليه مال إذا ظفر بجنسه، وفي غير الجنس خلاف، وللمضطر أن يأخذ طعام غير المضطر وأن يقاتله عليه وإن أتى على نفسه، ويجب بذل الماء لشرب الآدمي المحترم وإن أضر بماشية الباذل وزرعه، وله قطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره، وإذا ابتلع الميت مالا لغيره، والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد، إذا تترسوا بالنساء والصبيان.

ومنها أعتاق الأب.

بعض صور: إذا اشترى أرضا ووجد فيها حجارة مدفونة.

إذا باع الثمرة للبائع واحتاج إلى السقي.

إذا غرس المفلس، أو قصر، أو صبغ.

أو إذا غرس الغاصب، أو قصر، أو صبغ.

وهي أيضا كثيرة: حاصلها. دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

"ومن القواعد المنتزعة من هذه القاعدة أيضا"

قولهم: "الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها"١. ومن ثم جاز؛ بل وجب –على الأصح- أكل الميتة للمضطر٢ –إلا أن يكون الميت نبيا، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر غير النبي٣.

ومنها: قولهم: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 45 (SanadKitab #8634, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.