Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 79

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. مدخل

الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه [في مسائل] ١.

منها: [صوم يوم عرفة للحجاج خلاف الأولى] ٢ وقيل مكروه.

ومنها: الخروج من صوم التطوع أو صلاته بعد التلبس "بغير عذر". مكروه، وقيل خلاف الأولى ومنها: نفض اليد في الوضوء مباح وقيل مكروه وقيل خلاف الأولى.

ومنها: حجامة الصائم إن لم نقل تفطر خلاف الأولى، وقيل مكروه٣.

ومنها: تفصيل أعضاء العقيقة خلاف الأولى، وقيل: مكروه٤.

ومها: عمارة [الدور] ٥ ونحوها خلاف الأولى، وربما قيل: تكره.

ومنها: غسل المعتكف يده في المسجد [من] ٦ غير طست قال في البحر:

مكروه وقيل خلاف الأحسن.

ومنها: يكره أن يقال لواحد غير الأنبياء: صلوات الله عليه، وقيل خلاف الأولى.

ومنها: إذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ولم يرد تعليمهم أفعال الصلاة فخلاف الأولى، وقيل مكروه.

ومنها: لا ينظر غاسل الميت من بدن الميت إلا قدر الحاجة من غير العورة، أما العورة فحرام، وأما غيرها بلا حاجة فمكروه وقيل خلاف الأولى.

ومنها: الأصح يستحب ترت التنشيف في الوضوء، وقيل التنشيف مستحب وقيل مباح، وقيل مكروه، وقيل مطلقًا وقيل في [زمن] ٧ الصيف.

ومنها: النثر الأصح خلاف الأولى، وقيل يكره، وقيل يستحب.

ومها: الشرب قائمًا بلا عذر، قال الشيخ الإمام: مكروه، وقال النووي خلاف الأولى، وأتقضى كلام الرافعي أنه مباح.

مسألة: "المعنى بصحة العقود ترتب آثارها عليها" ولا أقول: إن الصحة هي نفس

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 79 (SanadKitab #8634, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.