Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. كتاب العموم والخصوص

قال القاضي أبو الطيب في شرح الفروع: [وبهذا نقول] ١: إن الأمر لا يدخل في الأمر؛ لأن الظاهر أن المأمور غير الآمر.

قلت: والرافعي حكى الوجهين وصحح قول ابن الحداد، لكن لم يذكر هذا المأخذ وهو تردد في دخول المخاطب -بفتح الطاء.

ومنها: نقل الرافعي في فروع الطلاق عن إسماعيل البوشنجي أنه لو قال لزوجته: إن فعلت مع أحد حرامًا فأنت طالق فطلقها طلقة رجعية وجامعها في عدتها فيحتمل أن يبنى وقوع الطلاق على أن المخاطب هي يندرج تحت الخطاب ويحتمل أن يقال: لا يقع لأن الغرض منعها عن الغير لما يلحقه بذلك من الغضاضة والمعرة. كذا: في الرافعي؛ لكنه فيه بالعجمية وأنا عربته. فإن عبارته لو قال لزوجته أكذبوا وليس حرام كنى وهذا معناه.

مسألة:

خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين يتناول العبيد [عند] ٢ الأكثر، وقال به الرازي من الحنفية كان لحق الله دخل وإن كان لحق العباد فلا وفي المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الماوردي في كتاب القضاء من الحاوي. أحدها: الدخول إلا أن يخرجها الدليل.

والثاني: عدمه إلا أن يدخله الدليل.

والثالث: إن كان بعيدًا أدخل وإن تضمن ملكًا أو عقدًا أو ولاية فلا. وهذا الثالث هو مذهب الرازي فيما أحسب، وهو ما أشار إليه الشافعي ﵁ بقوله: إن العبد يدخل في الضرورات دون غيرها. كما أشرت إليه في شرح المختصر.

ويتخرج على الأصل مسائل:

منها: أمان العبد صحيح [عندنا] ٣ خلافًا لأبي حنيفة ﵁ -لقوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ ويسعى بذمتهم أدناهم" ٤.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 124 (SanadKitab #8634, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.