Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 130

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. كتاب العموم والخصوص

ومنها قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ ١ فلمس العضو الأشل والزائد كالصحيح والأصلي على الصحيح مع ندرتهما.

ومنها قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ٢ فلو خلق له وجهان وجب غسلهما ولو خلق له رأسان كفى مسح أحدهما ولينظر هنا اليدين المتساويتين، والمتميز منهما الزائد، والشعور الخارجة عن العادة وغير ذلك.

ومنها: قوله ﷺ في التشهد "وليتخير من المسألة ما شاء"٣؛ فهل يجوز الدعاء في الصلاة بجارية حسناء؟ منعه الشيخ أبو محمد مدعيًا عدم دخول هذه الصورة في العموم لندرتها.

ومنها: حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... فلو تكلم في الصلاة ناسيًا كثيرًا ففيه وجهان أصحهما البطلان، ونظائره أكل الصائم ناسيًا كثيرًا، وكثير من مسائل الإكراه التي لا عذر فيها معه.

ومنها حديث "من مس ذكره فليتوضأ" ٤ منع بعض أصحابنا انتقاض الوضوء بمس الذكر المقطوع بمثل ذلك.

ومنها: حديث "في كل موضحة خمس من الإبل" ٥ قال بعض أصحابنا: "إذا زادت الموضحات على دية النفس فلا يجب أكثر من دية النفس ولا تدخل هذه الصورة في الحديث لندرتهان وقاسه على قول الشافعي ﵁ في الأسنان أنه لا يجب في قلع جميعها إلا دية النفس.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 130 (SanadKitab #8634, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.