Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. كتاب العموم والخصوص

جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" ١ مع كونه ﷺ جالسًا في آخر مرض موته والناس خلفه قيام٢ وأقرهم على ذلك.

فذهب قوم إلى تقديم القول جريًا على الأصل وزعموا أن فرض القيام قد يسقط بالصلاة خلف الجالس وإن عذره كالعذر لهم وعلى هذا من أصحابنا ابن خزيمة وابن حبان، وقال الجمهور منهم الشافعي ﵁ هذا التقرير آخر الأمرين منه ﷺ وهو ناسخ للقول المتقدم؛ فهذا مثال لتقرير رفع حكمًا سابقًا عليه ثابتًا بالقول، وقد يرفع القول حكمًا ثابتًا بالتقرير، وهذا أولى من القسم فإنه إذا ارتفع القول [بالتقرير] ٣ فإن يرتفع التقرير بالقول أولى وأحرى.

ومثاله: ما في صحيح مسلم٤ عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب فصنع الناس خواتيم الذهب ثم جلس على المنبر فنزعه فرمى به ثم قال: "والله لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم. وثبت عنه ﷺ النهي عن التختم بالذهب٥.

وقضى العلماء بأن هذا التحريم ناسخ للإباحة التي استفيدت من تقريره الناس على متابعته في اتخاذ خواتيم الذهب. وهذا عندي موقوف على أن يكونوا لبسوه، وأن يكون جواز لبسهم كان مأخوذًا من التقرير لا من فعله ﷺ المجرد؛ وإلا فهو قول نسخ فعلًا غير تقرير لا تقريرًا.

ومن مشكل هذا الباب أمر تحريم الخمر فسماعي من الوالد ﵀ أنه لم يكن نسخًا لأن شربهم إياها قبل التحريم ما كان بحكم شرعي بل بالبراءة الأصلية.

وقصة حمزة تدل على وجود تقرير، وفي هذا بحث بيني وبين الشيخ الإمام ذكرته في "شرح المختصر" في مسألة التقرير وليس هو قصدي بالإشكال هنا؛ وإنما قصدي حديث رواه مسلم عن أبي سعيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يا أيها الناس إن الله

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 157 (SanadKitab #8634, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.