وهذا الثاني هو المختار عندنا في الأصول وعليه من أئمتنا الشيخ أبو حامد وابن السمعاني والغزالي والإمام فخر الدين.
وقد وقعت هذه الصيغة التي نبحث عنها في أحاديث كثيرة.
منها: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر؛ رواه مسلم١.
"ونهى رسول الله ﷺ عن "ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". رواه الشيخان٢.
"نهى ر سول الله ﷺ وثمن الدم وكسب الأمة ... " رواه البخاري٣ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة رواه مسلم٤.
نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شرءا الصدقات حتى تقبض وعن ضربة [الغامض] ١ رواه ابن ماجة٥ والدارقطني.
"نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا رواه مسلم٦.
وروى أيضًا: "نهى عن بيع الثمر بالتمر" ٧.
"نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعرف مكيلها بالكيل المسمى من التمر" ٨.
"نهى عن بيع حبل الحبلة" ٩.