Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. الكلام في القواعد الفقهية والمدارك الشرعية والمآخذ الأصولية
  2. القواعد الخمس
  3. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها
  4. القول في مباحث نختم بها الكلام على قاعدة النية لتشبثها بأذيالها

بالإشارة المفهمة أو [قرئ] ١ كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم صحت؛ لكن هذا ليس بأخرس.

ومن الفروع حل ذبيحته قال الرافعي نقلا عن التهذيب: إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته؛ وإلا فهو كالمجنون. أي ففي حل ذبيحته قولان.

قال: ولتكن سائر التصرفات على هذا القياس.

قلت: وفي المسألة كلامان.

أحدهما: تحريم ذبيحة الأخرس، ولا يظهر له وجه، والصواب الحل سواء كانت إشارته مفهمة أو لم [تكن] ٢ وعلى ذلك نص الشافعي في باب الضحايا من "المختصر" فقال ﵁: ولا بأس بذبيحة الأخرس، وصححه النووي، وأرجو ألا يتأتي فيه خلاف ممن يحلل متروك التسمية، وأي مدخل للنطق في قطع الحلقوم والمريء.

والثاني: قول الرافعي: [ولتكن] ٣ سائر تصرفاته على هذا [يالقياس] ٤ لا أدري ما يعني به، إن أراد تصرفاته الفعلية فلا يظهر البتة، أو القولية فلا يخفي أن من لا تفهم إشارته لا بيع له ولا إقرار ولا هبة ونحوها؛ فكيف يجري فيه قولان؟

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 85 (SanadKitab #8634, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.