بِأَرْض الْحَبَشَة مَعَ جَعْفَر بن أبي طَالب وَأَن رَسُول الله ﷺ َ تزَوجهَا فَأَصدق عَنهُ النَّجَاشِيّ أَرْبَعمِائَة دِينَار
انْتَهَى
وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْيَعْمرِي فِي عُيُون الْأَثر وَقع فِي الصَّحِيح أخرج مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما كَانَ الْمُسلمُونَ لَا ينظرُونَ إِلَى أبي سُفْيَان وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ للنَّبِي ﷺ َ يَا نَبِي الله ثَلَاث أَعطيتهنَّ قَالَ نعم عِنْدِي أحسن الْعَرَب أم حَبِيبَة أزَوّجكَهَا قَالَ نعم قَالَ وَمُعَاوِيَة تَجْعَلهُ كَاتبا بَين يَديك قَالَ نعم وَتُؤَمِّرنِي حَتَّى أقَاتل الْكفَّار كَمَا كنت أقَاتل الْمُسلمين قَالَ نعم قَالَ أَبُو زميل لَوْلَا أَنه طلب ذَلِك من النَّبِي ﷺ َ مَا أعطَاهُ لِأَنَّهُ لم يكن يسْأَل شَيْئا إِلَّا قَالَ نعم
انْتَهَى
قَالَ عبد الْحق فِي الْجمع فِي الصَّحِيحَيْنِ لم يُخرجهُ البُخَارِيّ وَالصَّحِيح أَنه ﵇ تزَوجهَا قبل إِسْلَام أبي سُفْيَان
انْتَهَى
وَقَول أبي سُفْيَان يَوْم الْفَتْح للنَّبِي ﷺ َ أَسأَلك ثَلَاثًا فَذكر مِنْهُنَّ أَن يتَزَوَّج رَسُول الله ﷺ َ أم حَبِيبَة يَعْنِي ابْنَته فَأَجَابَهُ ﵇ لما سَأَلَ قَالَ وَهَذَا مُخَالف لما اتّفق عَلَيْهِ أَرْبَاب السّير وَالْعلم بالْخبر قَالَ وَأجَاب عَنهُ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ جَوَابا يتساءل هزلا فَقَالَ يحْتَمل أَن أَبَا سُفْيَان ظن أَنه تَجَدَّدَتْ لَهُ عَلَيْهَا ولَايَة بِمَا حصل لَهُ من الْإِسْلَام فَأَرَادَ تَجْدِيد العقد يَوْم ذَاك لَا غير
١٣٢٨ - الحَدِيث الثَّالِث رُوِيَ أَن أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق قدمت عَلَيْهَا أمهَا قتيلة بنت عبد الْعُزَّى وَهِي مُشركَة بِهَدَايَا فَلم تقبلهَا وَلم تَأذن لَهَا فِي الدُّخُول فَنزلت بِعني قَوْله تَعَالَى لَا يَنْهَاكُم الله الْآيَة فَأمرهَا رَسُول الله ﷺ َ أَن تدْخلهَا وَتقبل مِنْهَا وتكرمها