الصَّدَفِي دون غَيرهَا وَلم يذكرهُ ابْن عَسَاكِر فِي أَطْرَافه وَقَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب
وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلمهُ يرْوَى عَن ابْن عَبَّاس إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد
انْتَهَى
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي من حَدِيث قَتَادَة عَن النَّبِي ﷺ َ مُرْسلا
١٣٣٠ - الحَدِيث الْخَامِس رُوِيَ أَن صلح الْحُدَيْبِيَة كَانَ عَلَى أَن من أَتَاكُم من أهل مَكَّة يرد إِلَيْنَا وَمن أَتَى مِنْكُم مَكَّة لَا يرد إِلَيْكُم وَكَتَبُوا بذلك كتابا وختموه فَجَاءَت سبيعة بنت الْحَارِث الأسْلَمِيَّة مسلمة وَالنَّبِيّ ﷺ َ بِالْحُدَيْبِية وَأَقْبل زَوجهَا مُسَافر المَخْزُومِي وَقيل صَيْفِي بن الراهب فَقَالَ يَا مُحَمَّد ارْدُدْ عَلّي امْرَأَتي فَإنَّك قد شرطت علينا أَن ترد علينا من أَتَاك منا وَهَذِه طِينَة الْكتاب لم تَجف فَنزلت بَيَانا لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا كَانَ فِي الرِّجَال دون النِّسَاء
وَعَن الضَّحَّاك كَانَ بَين رَسُول الله ﷺ َ وَبَين الْمُشْركين عهد أَلا يَأْتِيك منا امْرَأَة لَيست عَلَى دينك إِلَّا رَددتهَا إِلَيْنَا فَإِن دخلت فِي دينك وَلها زوج أَن ترد عَلَى زَوجهَا الَّذِي أنْفق عَلَيْهَا وَلِلنَّبِيِّ ﵇ من الشَّرْط مثل ذَلِك
وَعَن قَتَادَة ثمَّ نسخ هَذَا الحكم وَهَذَا الْعَهْد بِبَرَاءَة فَاسْتَحْلَفَهَا رَسُول الله ﷺ َ فَحَلَفت فَأعْطَى زَوجهَا مَا أنْفق وَتَزَوجهَا عمر
قلت غَرِيب ذكره الْبَغَوِيّ هَكَذَا عَن ابْن عَبَّاس من غير سَنَد
١٣٣١ - الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أَن من لحق بالمشركين من نسَاء الْمُؤمنِينَ الْمُهَاجِرين رَاجِعَة عَن