Lewati ke konten

Kitab: Shafahat fi 'Ulumil Qira'at · Pengarang: عبد القيوم عبد الغفور السندي

Baca halaman 275

  1. الفصل الثالث: الترتيل وركناه
  2. المبحث الثالث: شرح الركن الثاني معرفة الوقوف
  3. أنواع الوقف عموما

حكمه:

لا يجوز تعمده إلا لضرورة؛ كانقطاع نَفَس أو عطاس أو نحو ذلك، وكذلك لا يجوز الابتداء ما بعده؛ بل بما قبله حتمًا.

-وأقبح القبيح:

الوقف والابتداء الموهمان خلاف المعنى المراد؛ كالوقف على "لا يستحيي" من ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ... ﴾ أو الوقف على "لا إله" من ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ .

فمن وقف على مثل ذلك اختيارًا كان آثمًا، ومن تعمد معناه كان خارجًا عن الإسلام، والعياذ بالله.

ملاحظة:

الوقف في ذاته لا يوصف بوجوب ولا حرمة، ولا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا حرام يأثم بفعله؛ إنما يتصف بالوجوب أو الحرمة حسب ما يعرض له من قصد إيهام خلاف المراد.

قال الإمام ابن الجزري:

وليس في القرآن من وقف وجب ... ولا حرام غير ما له سبب١

وقف المتكلف:

قد يتكلف البعض من القراء والمعربين في الوقف؛ فيخترع أنواعًا من الوقف يأباها سياق كتاب الله العزيز.

Rujukan halaman ini: صفحات في علوم القراءات، ص 275 (SanadKitab #8639, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.