العلماء بها في كثير من الأحكام الفقهية، كما في قطع يمين السارق على قراءة ابن مسعود ﵁: "والسارق والسارقة فاقطعوا / أيمانهما"١ بدل: "أيديهما".
واحتجت الحنفية على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود ﵁: "فصيام ثلاثة أيام / متتابعات"٢ بزيادة كلمة "متتابعات".
٢- خالف في ذلك جمهور الشافعية؛ بحجة القراءات الشاذة لم تثبت قرآنيتها، فلا يجوز العمل بها.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم كونها أخبارًا؛ أي: أنها في حكم العمل بخبر الواحد، وخبر الواحد يعمل به٣.
هذا، ويجوز الاستشهاد بالقراءات الشاذة في القواعد النحوية والصرفية باتفاق العلماء.
ويجوز كذلك تعلمها وتعليمها نظريًّا لا عمليًّا، ويجوز تدوينها في الكتب وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب٤.