وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ١، وقيل: يكفي بأوله٢، وإشارة ناطق بطلاق لغو٣، وقيل: كناية٤، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول٥، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه٦، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية٧.
ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو٨، وإن نواه فالأظهر وقوعه٩، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق.