Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nikah wal Fara'idh · Pengarang: محمد عبد اللطيف قنديل

Baca halaman 35

  1. مقدمات النكاح
  2. المقدمة الثانية: الخطبة
  3. شروطها

غير الزوج فيحرم عليه التصريح قولا واحدا، وفي جواز تعريض لها بالخطبة قولان:

أحدهما: لا يجوز لإباحتها للمطلق كالرجعية.

والثاني: يجوز؛ لأنه لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثا.

وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطئ أن يصرح بخطبتها في العدة؛ لأنها تعتد منه ويحل له نكاحها في العدة ولا يجوز لغيره التصريح، وفي جواز تعريضه قولان:

والتصريح: ما زال عنه الاحتمال وتحقق منه المقصود، كقوله لها: أنا راغب فيك وأريد أن أتزوجك.

وأما التعريض: فهو الكلام المحتمل كقوله: رب رجل يرغب فيك أو لعل الله يسوق إليك خيرا، أو إذاحللت فآذنيني.

ويجوز لها التعريض سرًّا وجهرًا وأما قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ ١.

فقيل المقصود: بالسر: الزنا.

وقيل: ألا تنكحوهن في عدتهن سرًّا.

وقيل: ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم.

وقيل: إنه الجماع، وسمي سرًّا؛ لأنه يسر ولا يظهر.

Rujukan halaman ini: فقه النكاح والفرائض، ص 35 (SanadKitab #8640, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.