Lewati ke konten

Kitab: Al-Waqf al-Qur'ani · Pengarang: عزت شحاتة كرار

Baca halaman 33

  1. الفصل الثانى الوقف وأثره فى الترجيح عند الحنفية
  2. ٢ - القصاص
  3. أولا: الحنفية
  4. ثانيا: السنة

أولا: الكتاب:

يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى. فهذه الآية عامة فى كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها «١».

ثانيا: السنة:

استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها:

١ - قال رسول الله ﷺ: «من أصيب بدم أو خبل- الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة: أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» «٢».

٢ - وقال رسول الله ﷺ: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول» «٣».

٣ - وبما روى عن ابن البيلمانى أن النبى ﷺ أقاد مسلما بذمى وقال: «أنا أحق من وفى بذمته» «٤».

وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله ﵇: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربى دون الكافر المعاهد «٥».

٤ - عن سمرة قال قال النبى ﷺ: «من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه» «٦».

Rujukan halaman ini: الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية، ص 33 (SanadKitab #8643, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.