Lewati ke konten

Kitab: Al-Hadits wal Muhaddatsun · Pengarang: محمد محمد أبو زهو

Baca halaman 277

  1. السنة في أدوارها المختلفة
  2. الدور الرابع: السنة في القرن الثاني
  3. المبحث الثالث: النزاع حول حجية السنة في القرن الثاني

إلى جنبي، أمحرم الدم والمال؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا، وأخذ ماله وهو هذا الذي في يديه. قال: أقتله فور وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟. قال: نعم. قلت: فكيف أبحث الدم والمال المحرمين بإحاطة شاهدين، وليسا بإحاطة قال: أمرت بقبول الشهادة.

قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر، فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله، فأنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، فنجيز شهادة البشر لا نقبل حديث واحد منهم، ونجد الدلالة على صدق المحدث، وغلطه ممن شركه من الحفاظ، وبالكتاب وبالسنة ففي هذه الدلالات، ولا يمكن هذا في الشهادات. فقال لي: قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله ﷺ، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبل ما أجمع عليه المسلمون، فلم يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون، ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى". ا. هـ بحذف بعض الجمل١.

استدلال الإمام الشافعي، ﵁ على حجية خبر الواحد:

ننقل لك فقرات مما جاء في رسالة الإمام القرشي، ﵁ تحت عنوان "الحجة٢ في تثبيت خبر الواحد"، قال الشافعي: قال لي قائل.

اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر، أو دلالة يه أو إجماع فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله

Rujukan halaman ini: الحديث والمحدثون، ص 277 (SanadKitab #8656, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.