معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته١.
(والتدليس: وهو مكروة) إذ هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، (لأنه يوهم اللُّقَى والمعاصرة) : يعني السماع (بقوله) : (قال فلان) ، وما أشبهها من (عن) و (أن) ٢.
(وهو) أي التدليس (في الشيوخ) ٣ حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به، لمقاصد أفحشها كونه ضعيفًا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرًا بذلك، (أخفُّ) لأنه قلّ أن يخفى على النقاد تعيينه، لكونه ذكر في الجملة، بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلًا.
(والشاذ: وهو ما روى الثقة) أو الصدوق (مخالفًا لرواية الناس)
Rujukan halaman ini:التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، ص 46 (SanadKitab #8663, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.