الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.
ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها (¬١).
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) (¬٢).
لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة, لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها, وهي تملك الخروج بغير إذنه!
حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة (¬٣).
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك (¬٤).