Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 127

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر-﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) (¬١).

وجه الاستدلال بالحديث:

يفهم من سياق الحديث أن النهي نهي تنزيه؛ لأنه لما كانت البيوت خيرا لهن, ومنعهن من الخروج للمساجد يقتضي حصولهن على ذلك الخير, كان النهي عن منعهن نهي تنزيه (¬٢).

الدليل الثاني:

الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير، وكذلك المشي إلى المساجد, فبالنساء أكبر حاجة إلى ذلك كما بالرجال؛ فلذلك استحب حضورها للمسجد, وكُره منعها (¬٣).

القول الثاني:

لا يجوز الإذن للمرأة بالخروج للمسجد مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٤).

دليل القول الثاني:

أبيح الخروج للنساء في الابتداء إلى الجماعات لقوله ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) (¬٥)، ثم مُنعن بعد ذلك لما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَئْخِرِينَ﴾ (¬٦) فقد قيل في تفسيرها: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة، والمستأخرين فيها بسبب النساء (¬٧) , فعن ابن عباس ﵄ قال: كانت تصلي خلف رسول الله ﷺ امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 127 (SanadKitab #87, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.