Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 129

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

وحديث عائشة ﵂، قالت: (لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل) (¬١) , فجمعا بين النصوص؛ يحمل النهي عن منع النساء على النساء العجائز, اللاتي ليس في خروجهن فتنة, وحديث عائشة ﵂ يُحمل على خوف الفتنة من خروج النساء الشواب (¬٢).

يمكن أن يناقش من عدة أوجه:

الوجه الأول:

إذا خرجت المرأة بحجاب كامل, غير متبرجة بزينة, لم تعرف المرأة العجوز من الشابة, وقد تخرج العجوز المتبرجة, فتكون أكثر فتنة من الشابة التفلة.

الوجه الثاني:

حديث عائشة ﵂ لا يفيد منع خروج النساء للمساجد؛ فإنها قالت: (لو أدرك .. ) و -لو- حرف امتناع لامتناع (¬٣)؛ فامتنع المنع لامتناع إدراكه ﷺ ما أحدث النساء بعده.

الوجه الثالث:

لو سُلم بأن حديث عائشة ﵂ يفيد المنع, فإنه لا اجتهاد في مقابل النص.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة منع الزوجة من الخروج للمساجد, لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 129 (SanadKitab #87, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.