Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 146

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (¬١).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله تعالى سمى المُطلق طلاقا رجعيا بعلا؛ وهذا يعني أن له ما للزوج من إباحة النظر, واللمس ونحوه ..

نوقش وجه الاستدلال بالآية:

تسمية المُطلق طلاقا رجعيا في الآية بعلا, لا يستلزم كونها حلالاً له؛ إذ المُظاهر, وزوج الحائض يصدق على كل واحد منهما أنه بعل, ومع ذلك تحرم عليهما زوجاتهما (¬٢).

الدليل الثاني:

الزوجية بين المطلق طلاقا رجعيا ومن طلقها قائمة, ولا يزول شيء من أحكامها حتى تنتهي العدة, ولهذا يملك المطلق طلاقا رجعيا مراجعة زوجته من غير رضاها, واستبداد الزوج بالرجعة يدل على أنه استدامة للنكاح, لا إنشاء نكاح جديد, والاستدامة لا تتصور إلا فيما كان قائما (¬٣).

القول الثاني:

المطلقة الرجعية محرمة لا يباح مسها, ولا النظر إليها كالأجنبية, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٤) , والشافعية (¬٥) , وإحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٦).

دليل القول الثاني:

الطلاق مضاد للنكاح, وقاطع له, والنكاح هو سبب الإباحة, ولا بقاء للضد مع وجود ضده, ولا للشيء مع وجود قاطعه (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 146 (SanadKitab #87, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.