المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من توفي وزوجته حامل, ثم ولدت بعد موته, وقبل تغسيله, فهل يباح لها أن تغسله؟
المسألة الثانية: حكم تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يباح للمرأة تغسيل زوجها, حتى لو انقضت عدتها منه بالوضع, وهذا مذهب جمهور أهل العلم من؛ المالكية (¬١) , والشافعية (¬٢) , والمذهب عند الحنابلة (¬٣).
دليل القول الأول:
الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت؛ بدليل التوارث, ولو كانت المرأة تبين من زوجها المتوفى بعد انقضاء عدة الوفاة, لما ورثت منه (¬٤).
القول الثاني:
لا يباح للمرأة تغسيل زوجها, إذا انقضت عدتها منه بالوضع, وهذا مذهب الحنفية (¬٥) , ووجه عند الشافعية (¬٦) , ووجه عند الحنابلة (¬٧).