Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 150

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية.

اختلف الفقهاء في حكم تغسيل المرأة الذمية لزوجها, والعكس, على أربعة أقوال:

القول الأول:

يباح لزوج الذمية تغسيلها, ويكره تغسيل الذمية لزوجها المسلم, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (¬١).

دليل القول الأول:

لم يرد من الشرع ما يحرم غسل المسلم لقرابته المشركين, ولو كان محرما لجاء الدليل بالنهي عنه كما نُهي عن الصلاة, والاستغفار لهم (¬٢).

ولم أقف على دليل لهذا القول على كراهة تغسيل الذمية زوجها المسلم, إلا أنه يمكن تعليل الكراهة؛ بالخروج من الخلاف, والشبهة.

القول الثاني:

لا يباح للرجل أن يغسل زوجته ذميةً كانت, أو غير ذمية, ويباح لها غسله, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٣).

دليل القول الثاني:

المرأة هي محل النكاح؛ والشيء يزول بزوال محله؛ فإذا زالت الزوجية بموت المرأة, لم يجز النظر إليها, ولا لمسها بعد موتها (¬٤) , بخلاف موت الزوج, فإن الزوجية لا تزال قائمة حتى بعد موته؛ لبقاء محلها, وفرض غسل الميت يتحقق بوقوع الفعل, سواءً كان من مسلم أو غيره، ونية الغاسل هي شرطٌ لتحصيل الثواب, لا لصحة الغسل (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 150 (SanadKitab #87, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.