Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 152

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

دليل القول الرابع:

زوجية الذمية تنقطع بالموت؛ إذ إنها لا يمكن أن تكون زوجة له في الآخرة, والموت أول منازل الآخرة, وليس يبقى من أحكام نكاحها شيء بعد الموت, فلا ترث زوجها المسلم, ولا يرثها؛ لقوله ﷺ في حديث أسامة بن زيد ﵄، أن النبي ﷺ، قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) (¬١) , وإذا تقرر هذا فلا يحل للرجل المسلم أن ينظر لزوجته الذمية ولا أن يمسها بعد الموت, ولا تُمكن الذمية أيضا من لمس زوجها بعد موته؛ إذ إنها تكون في حكم الأجنبيات (¬٢).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بانقطاع زوجية الذمية بعد الموت؛ فإنها في مذهب الحنابلة تُلزم بعِدَة الوفاة, والإحداد (¬٣) , ولو كانت الزوجية منقطعة لكفاها الاستبراء (¬٤) بحيضة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز غسل الرجل زوجته الذمية, وجواز غسلها له مع الكراهة؛ لقوة تعليلهم بعدم ورود النص المانع, مع قيام الحاجة إليه وقت التنزيل, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, كما أمكن مناقشة تعليلات الأقوال الأخرى -والله أعلم-.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 152 (SanadKitab #87, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.