Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 158

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٢)؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم.

ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين:

القول الأول:

لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٣) , والمالكية (¬٤) , ومذهب الحنابلة (¬٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه (¬٦).

الدليل الثاني:

عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 158 (SanadKitab #87, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.