Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 168

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

إذا سقطت نفقة الزوجة, ولم تكن ممن يمونهم الزوج, سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه, ولا يُزكى عنه (¬٢).

ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على قولين:

القول الأول:

يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (¬٣) , والشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

دليل القول الأول:

حديث ابن عمر ﵄ , قال: (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير, والكبير, والحر, والعبد ممن تمونون) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 168 (SanadKitab #87, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.