Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 181

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا.

اتفق الفقهاء على أن المرأة يستحب لها أن تتصدق على زوجها تطوعا (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، فقال: (أيها الناس، تصدقوا)، فمر على النساء، فقال: (يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معشر النساء) ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: (أي الزيانب؟ ) فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: (نعم، ائذنوا لها) فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) (¬٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

دل الحديث على استحباب صدقة التطوع على الزوج، لا الصدقة الواجبة -الزكاة-, وذلك من وجهين:

الوجه الأول:

قول امرأة ابن مسعود ﵄: (أردت أن أتصدق بحلي لي) (¬٣) , وزكاة الحلي غير واجبة, ولو قيل بوجوبها, فإنها أرادت الصدقة بجميع حليها, ولا تجب الزكاة بجميع الحلي (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 181 (SanadKitab #87, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.