المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من جامع قبل الفجر في رمضان, ثم طلع الفجر, ولم ينزع, واستدام جماعه, فما حكمه؟
المسألة الثانية: : حكم استدامة الجماع مع طلوع الفجر:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على فساد صوم من استدام الجماع مع طلوع الفجر (¬١).
ويمكن أن يُستدل على الاتفاق بما يأتي:
طلوع الفجر وقت بداية وجوب الصوم؛ فوجب أن يكون خاليا عن المفطرات, كالآكل إذا طلع عليه الفجر, وجب عليه إلقاء ما في فمه.
ثانيا: اختلف الفقهاء في الواجب باستدامة الجماع مع طلوع الفجر, على قولين:
القول الأول:
يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, القضاء, والكفارة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أبو يوسف من الحنفية (¬٢) , والمالكية (¬٣) , والمنصوص عند الشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).