Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 224

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين,
  3. المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

الوجه الثاني:

لو سلم أن الكفارات تدرء بالشُبْهة, لكانت هذه شبهة واهية, لا تكفي لدرء الكفارة؛ إذ ابتداء الفعل بإذن مقيد, لا يعني استدامة الإذن؛ فإن كل صاحب حق إذا أذن بشيء له حد معين, كانت مجاوزته جناية تستحق العقوبة, وتكون الجناية في التجاوز لا في الابتداء.

الدليل الثاني:

أن الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم, وذلك بعد وجوده، وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم, فاستحال إفساده, فلا كفارة (¬١).

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

وجود الصوم حاصل بنية صيام الشهر في أوله.

الوجه الثاني:

لو سلم بعدم وجود الصوم, لكان منع انعقاد الصوم بلا عذر, أعظم جناية من إفساده.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان ما ذهب إليه الجمهور في القول الأول؛ من أن استدامة الجماع بعد طلوع الفجر توجب القضاء والكفارة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 224 (SanadKitab #87, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.