Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 229

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين,
  3. المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

الدليل الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, فهو معذور كالناسي (¬١).

القول الثاني:

يفسد صوم من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أنها لم تغرب, ويقضي يوما مكانه, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬٢) , والمالكية (¬٣) , والشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

دليل القول الثاني:

الأصل بقاء النهار، وهو ظن انقضاء اليوم، ثم تحقق خلاف ظنه، واليقين مقدم على الظن (¬٦).

يمكن أن يناقش:

من جامع في الليل وهو يظن الفجر لم يطلع, ثم تبين له أنه طالع, فالأصل عنده بقاء الليل, ومع ذلك حكم الجمهور بفطره, ووجوب القضاء عليه!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بأن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أنها لم تغرب, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء؛ لقربه من موافقة ظاهر الحديث الصحيح, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 229 (SanadKitab #87, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.