Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 240

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من ظن أن الشمس في نهار رمضان قد غربت, فجامع, ثم تبين له عدم غروبها, هل تجب عليه الكفارة بذلك الجماع؟

المسألة الثانية: حكم كفارة من جامع يظن غروب الشمس:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, لا تجب عليه كفارة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , ورواية عند الحنابلة (¬٤).

دليل القول الأول:

كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط بالشبهة, وفي هذه الصورة وجدت الشبهة بظن غروب الشمس (¬٥).

القول الثاني:

من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, تجب عليه الكفارة, وهذا المذهب عند الحنابلة, ومن مفردات المذهب (¬٦).

دليل القول الثاني:

لم يستفصل النبي ﷺ عن حال الوقاع, لمن جاء يسأل عن كفارة الوقاع في نهار رمضان في حديث أبي هريرة (¬٧) ' (¬٨).

يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالحديث:

جاء في الحديث أن السائل قال: (وقعت على امرأتي وأنا صائم) (¬٩) , ولو كان يظن أن الشمس قد غربت, وأن الفطر قد حل له, لأبدى عذره بين يدي النبي ﷺ ولقال: (وكنت أظن الشمس قد غربت).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لوجاهة تعليلهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 240 (SanadKitab #87, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.